وأشار [ ص: 333 ] للركن الثاني وهو المضمون فيه بقوله ( بدين لازم ) فلا يصح لعدم اللزوم ( أو آئل إليه ) أي إلى اللزوم بهمزتين كبائع وبائس ولا تبدل الثانية ياء ( لا كتابة ) ; لأنها غير لازمة ولا آئلة للزوم ; لأن المكاتب لو عجز عاد رقيقا والضامن ينزل منزلة المضمون وما لا يلزم الأصل لم يلزم الفرع بالأولى إلا أن يعجل السيد عتقه أو يشترط عتقه إذا عجز فيصح ضمانها في الصورتين ( بل كجعل ) ولو قبل الشروع في العمل فيصح كأن يقول إن جئتني بعبدي الشارد مثلا فلك دينار وضمن القائل أجنبي فإن جاء المجاعل به لزم الضامن ما تحمل به وإلا فلا ودخل بالكاف ما لو قال قائل لآخر إن ثبت حقك على فلان فأنا ضامن له فثبت ( و ) كقول قائل لآخر ( داين فلانا ) أو بايعه أو عامله وأنا ضامن ضمان عبد في ثمن سلعة اشتراها بغير إذن سيده