( وله ) أي حيث لم يقيد العارية بزمن ولا عمل وإلا لزمت لانقضائه كما يأتي ( وفيها ) أن محل الرجوع في العرصة المذكورة ( إن دفع ) المعير للمعار ( ما أنفق ) في البناء أو الغرس ( أو قيمته ) أو لتنويع الخلاف أي فيها أيضا في مكان آخر له الرجوع إن دفع قيمة ما أنفق قائما على التأييد ( وفي موافقته ) أي الموضع الثاني للأول بحمل ما أنفق على ما إذا اشترى ما عمر به وقيمته على ماذا كان من عنده أو ما أنفق إذا رجع المعير بقرب وقيمته إذا رجع بعد بعد أو ما أنفق إذا لم يشتره بغبن كثير وقيمته إذا [ ص: 372 ] اشتراه بغبن كثير ( ومخالفته تردد ) وسيأتي له هذه المسألة في العارية مفصلة موضحة فلو حذفها من هنا لسلم من الإبهام والإجمال والإبهام حيث عبر بتردد مكان التأويل ومن التكرار الآتي في محله عليه رضوان الله وتحيته وبركاته لمن أعار عرصته للبناء بها أو الغرس فيها ( الرجوع ) في عرصته المذكورة