( وفي ) قولان ) فيما إذا كانا نقد البلد والسلعة مما تباع بهما واستوت قيمة الذهب والدراهم وإلا خير قولا واحدا بيعه ( بذهب في ) قوله للوكيل بعه ( بدراهم وعكسه ; لأن فعله كفعل موكله ( إلا بنية ) من الموكل حال اليمين أنه لا يفعله بنفسه فلا حنث ويبرأ أيضا بفعل الوكيل في لأفعلنه إلا بنية أنه ليفعلنه بنفسه ( وحنث ) الحالف الموكل ( بفعله ) أي الوكيل ( في ) حلفه ( لا أفعله ) أي الشيء المحلوف عليه