( و ) قبل وكذا باب مسماره لي وجبة لحمتها لي مما صدق الاسم فيه على المجموع إذا قال ذلك ( نسقا ) بلا فصل ( إلا في غصب ) كغصبت منه هذا الخاتم وفصه لي ( فقولان ) الراجح قبوله ; لأنه نص المدونة فلو قال ولو في غصب لمشى على الراجح ( لا ) يقبل تفسيره ( بجذع وباب في ) قوله له عندي ( خاتم فصه لي ) ، أو أمة ولدها لي ، أو جبة بطانتها لي أي كما لا يقبل تفسيره إذا قال له في هذه إلخ ( على الأحسن ) عند قوله ( له من هذه الدار ) شيء ، أو حق ، أو قدر ( أو ) من هذه ( الأرض كفى ) المصنف إذ لا فرق بين من وفي ولا بد من تفسيره بجزء مما ذكر سواء كان قليلا ، أو كثيرا ، وهذا قول وقال سحنون ابن عبد الحكم يقبل تفسيره بالجذع ونحوه في دون من ; لأن من للتبعيض وفي للظرفية .