الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لو قال له عندي ( ثوب في صندوق ) بضم الصاد وقد تفتح وقد تبدل زايا وسينا ( وزيت في جرة ) لزمه المظروف ( وفي لزوم ظرفه قولان ) مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين استقلاله بدون ظرف وعدمه ( لا ) يلزمه الظرف في قوله له عندي ( دابة في إصطبل ) بقطع الهمزة .

التالي السابق


( قوله لزمه المظروف ) أي ويقبل تفسيره للثوب ، والزيت .

( قوله إشارة إلى أنه لا فرق إلخ ) خلافا لمن قال الخلاف إنما هو إذا كان المظروف يستقل بدون ظرفه كالثوب ، وأما إذا كان لا يستقل بدون ظرفه كالزيت فإن الظرف يلزم اتفاقا كالمظروف ، وأما لو قال له عندي صندوق وعينه بالإشارة لشخصه ، أو بوصفه فهل يكون له ما فيه ، أو لا ؟ قولان وعلى الأول إن قال وما فيه لي فهو كمسألة له عندي خاتم وفصه لي فيقبل قوله إن كان نسقا ولو أقر شخص بأرض تناول الإقرار ما فيها من بناء وشجر ، وإذا أقر بما في الأرض من بناء وشجر دخلت الأرض فالإقرار كالبيع كما يفيده تت ، بل ربما يقال إنه ، أولى من البيع بهذا الحكم ، وهو التناول لخروجه على غير عوض فيتسامح فيه ( قوله لا يلزمه الظرف ) أي اتفاقا ; لأنه لا ينتقل ، وإنما تلزمه الدابة ويقبل تفسيره لها ( قوله بقطع الهمزة ) أي ; لأنه ليس من الأسماء التي تبدأ بهمزة الوصل المشار لها بقول الخلاصة :

وفي اسم است ابن ابنم سمع واثنين وامرئ وتأنيث تبع

.




الخدمات العلمية