( وإن ( فلا يرثه ) أبوه المنكر ; لأنه نفاه ( ووقف ماله فإن مات ) الأب ( فلورثته ) ; لأن إنكاره لا يقطع حقهم ( وقضي به دينه ) أي دين الأب إن كان ( وإن قام غرماؤه ) أي غرماء الأب ( وهو حي أخذوه ) في دينهم ووقف الباقي إن كان فلو مات الأب أولا ورثه الولد ولا يضره الإنكار استلحق ) رجل ( ولدا ) ولحق به شرعا ( ثم أنكره ، ثم مات الولد ) بعد الإنكار