ولما كانت الوديعة أمانة ، والأمين لا ضمان عليه ويصدق في دعواه ما لم يفرط أشار إلى أنواع التفريط الذي به الضمان  بقوله ( تضمن )  [ ص: 420 ]   ( بسقوط شيء ) من يد المودع بالفتح ( عليها ) فتتلف ولو خطأ ; لأنه كالعمد في الأموال ( لا ) يضمن ( إن انكسرت ) الوديعة من المودع بلا تفريط ( في نقل مثلها ) المحتاج إليه من مكان إلى آخر  ونقل مثلها هو الذي يرى الناس فيه أنه غير متعد به فإن لم يحتج له ، أو احتاج ولكن نقلها نقل غير مثلها ضمن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					