الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) تضمن ( بانتفاعه بها ) بلا إذن ربها فتلفت ، أو تعينت كركوبه الدابة فعطبت ولو بسماوي إن كانت تعطب بمثله [ ص: 421 ] وإلا فلا ضمان في السماوي وكذا لبسه الثوب فضاع ، ( أو أبلاه ، أو سفره ) بها أي الوديعة ( إن قدر على ) إيداعها عند ( أمين ) ، وإلا فلا ضمان ( إلا أن ترد ) من الانتفاع بها ، أو من السفر بها ( سالمة ) لموضع إيداعها ، ثم تلفت بعد بلا تفريط فلا ضمان .

التالي السابق


( قوله وبانتفاعه بها ) أي ، وأما لو تعدى عليها أجنبي ، وأتلفها فلا ضمان على المودع لعدم انتفاعه ويتبع ربها من أتلفها ( قوله كركوبه إلخ ) أي وكأكله للحنطة وحاصل ما ذكره الشارح في ركوب الدابة أن المودع إذا ركب الدابة وعطبت فإنه يضمن إذا كانت المسافة شأن الدواب أن تعطب بمثلها سواء كان عطبها من ركوبها ، أو من سماوي ، وأما إذا كانت تلك المسافة الشأن [ ص: 421 ] أن لا تعطب الدواب بمثلها وعطبت فإن كان عطبها بسماوي فلا ضمان عليه ، وإن كان من ركوبها فإنه يضمن ، والذي في عبق وشب أنه إذا انتفع بالدابة انتفاعا لا تعطب به عادة وتلفت بسماوي ، أو غيره فلا ضمان على الراجح فإن تساوى الأمران العطب وعدمه فالأظهر كما يفيده أول كلام ابن ناجي الضمان ولو بسماوي وكذا إن جهل الحال للاحتياط ، والحاصل أن الصور ثمانية فإذا ركبها لمحل تعطب في مثله غالبا ، أو جهل الحال ، أو استوى الأمران وتلفت ضمن كان التلف بسماوي ، أو بتعديه ، وإن ركبها بمحل لا تعطب فيه عادة فلا ضمان إذا عطبت بسماوي ، أو بغيره كما قال ابن القاسم خلافا لسحنون القائل بالضمان ولو كان العطب بسماوي وعزا شب ما قاله شارحنا لبعض التقارير .

( قوله ، وإلا فلا ضمان ) أي ، وإلا يقدر على إيداعها عند أمين وخاف عليها إن تركت فلا ضمان عليه إذا صحبها معه فتلفت ولا فرق في السفر الذي فيه الضمان ، والذي لا ضمان فيه بين السفر النقلة بالأهل وسفر التجارة ، والزيارة ( قوله إلا أن ترد سالمة إلخ ) ، والقول قول المودع أنها ردت سالمة عند تنازعه مع الوديع ، وإذا ردت سالمة بعد انتفاعه بها فلربها أجرتها إن كان مثله يأخذ ذلك ، وإلا فلا هذا هو الحق خلافا لما ذكره ح في أول الغصب من إطلاق لزوم الأجرة ا هـ .

عدوي .




الخدمات العلمية