( و ) تضمن   ( بانتفاعه بها ) بلا إذن ربها فتلفت ، أو تعينت كركوبه الدابة فعطبت  ولو بسماوي إن كانت تعطب بمثله  [ ص: 421 ] وإلا فلا ضمان في السماوي وكذا لبسه الثوب فضاع ، ( أو أبلاه ، أو سفره ) بها أي الوديعة    ( إن قدر على ) إيداعها عند ( أمين ) ، وإلا فلا ضمان ( إلا أن ترد ) من الانتفاع بها ، أو من السفر بها ( سالمة ) لموضع إيداعها ، ثم تلفت بعد بلا تفريط فلا ضمان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					