( أو فلا ضمان إن غصبت ، أو سقطت ; لأن اليد أحرز إلا أن يكون قصد إخفاءها عن عين الغاصب ( كجيبه ) أي كوضعها به إذا أمره بربطها بكم فضاعت بغصب ونحوه فلا ضمان ( على المختار ) اللهم إلا أن يكون شأن السراق قصد الجيوب . أمر بربط ) لها ( بكم فأخذها باليد )