الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ضمن ( ببعثه بها ) لربها بغير إذنه فضاعت ، أو تلفت من الرسول [ ص: 425 ] وكذا لو ذهب بها لربها بلا إذنه فضاعت كما في التوضيح .

التالي السابق


( قوله وببعثه بها ) يستثنى من كلامه من أودعت معه وديعة يوصلها البلد فعرضت له إقامة طويلة في الطريق كالسنة فله أن يبعثها مع غيره ولا ضمان عليه إذا تلفت ، أو أخذها اللص ، بل بعثها في هذه الحالة واجب ويضمن إن حبسها ، وأما إن كانت الإقامة التي عرضت له قصيرة كالأيام فالواجب إبقاؤها معه فإن بعثها ضمنها إن تلفت فإن كانت الإقامة متوسطة كالشهرين خير في إرسالها وفي إبقائها فلا ضمان إن أرسلها وتلفت ، أو حبسها هذا ما ارتضاه ابن رشد كما في ح ( قوله فضاعت ، أو تلفت ) أي ، أو أخذها اللصوص [ ص: 425 ] قوله وكذا لو ذهب بها لربها إلخ ) أي وكذا لو ذهب المودع بالفتح بها لربها بغير إذنه ومثل بعث المودع بها في الضمان وصى رب المال للورثة ، أو يسافر هو به إليهم من غير إذنهم فإنه يضمن إذا ضاع كما نص عليه في التوضيح ، والمدونة خلافا لما في كبير خش من عدم الضمان وكذا القاضي يبعث المال لمستحقه من ورثة ، أو غيرهم بغير إذنه عند ابن القاسم خلافا لقول أصبغ بعدم ضمانه ، وإن مشى عليه غير واحد انظر عبق ( قوله فضاعت ) أي ، أو تلفت ، أو أخذها منه اللصوص .




الخدمات العلمية