أي تؤخذ من تركته لاحتمال أنه تسلفها ( إلا ) أن يطول الزمن من يوم الإيداع ( لكعشر سنين ) فلا ضمان ويحمل على أنه ردها لربها ، والأولى حذف الكاف ومحل كون العشر سنين طولا إذا لم تكن الوديعة ببينة مقصودة للتوثيق ، وإلا فلا يسقط الضمان ولو زاد على العشر ( وأخذها ) ربها ( إن ثبت بكتابة عليها أنها له ) أي لمالكها الباء سببية متعلقة بأخذ وعليها نعت كتابة ، وأنها له معمول كتابة وقوله إن ثبت جملة معترضة بين العامل ، والمعمول وقوله ( أن ذلك خطه ) أي المالك ( أو خط الميت ) فاعل ثبت أي يأخذها بسبب كتابة كائنة عليها بأنها لفلان إن ثبت بالبينة أن هذه الكتابة خط ربها ، أو خط الميت . ( و ) ضمن ( بموته ) [ ص: 426 ] ( ولم يوص ) بها ( ولم توجد ) في تركته