الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( من أهل التبرع عليه ) من بمعنى اللام متعلقة بإعارة ، وهذا إشارة إلى الركن الثاني من أركان العارية ، وهو المستعير يعني أن شرط المستعير أن يكون ممن يصح أن يتبرع عليه فلا تصح الإعارة للدواب ولا للجمادات وكذا إعارة مسلم ، أو مصحف لكافر إذ لا يصح التبرع عليه به ، .

التالي السابق


( قوله من أهل التبرع عليه ) أي بذلك الشيء المستعار ( قوله من بمعنى اللام ) اعترضه بن بأنه لا داعي لذلك ; لأنه سمع تعدية أعار لمفعوله الثاني بمن تارة وباللام أخرى كباع ووهب يقال أعاره منه وله ( قوله ، وهذا إشارة إلى الركن الثاني ) أي فلما ذكر شروط المعير ، وهو كونه مالكا للمنفعة ، وأن يكون غير محجور عليه شرع يذكر شروط المستعير فذكر أنه لا بد أن يكون من أهل التبرع بذلك الشيء المستعار ( قوله ممن يصح أن يتبرع عليه ) أي بذلك الشيء المستعار ( قوله إذ لا يصح التبرع عليه ) أي ، وإن كان من أهل التبرع عليه في الجملة أي بغير ذلك




الخدمات العلمية