[ ص: 437 ] كان مما يغاب عليه أم لا إذا ادعى عليه أنه إنما حصل له ذلك من تفريطه فإن نكل غرم بنكوله ولا ترد على المدعي ; لأنها يمين تهمة وكذا الوديعة ، والرهن وعلم منه أنه يجب تعهد العارية ، الوديعة ، والرهن ونحوها مما هو في أمانته إذا كان يخاف عليه العيب بترك التعهد وحيث ضمن فيضمن ما بين قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه فإن فات ضمن جميع قيمته . ( وحلف ) المستعير ( فيما علم أنه بلا سببه كسوس ) في خشب ، أو طعام وقرض فأر وحرق نار ( أنه ما فرط )