( وبرئ ) المستعير ( في كسر كسيف ) ورمح وخنجر ونحوها من آلة الحرب إذا ادعى أنها انكسرت منه في المعركة من قتال العدو ( إن شهد له أنه ) كان ( معه في اللقاء ) ومثل البينة القرينة كأن تنفصل المعركة ويرى على السيف أثر الدم ، وإن لم تشهد بأنه ضرب بها ضرب أمثالها ( أو ) كان فأو للتنويع ، والحاصل أن المستعار غير آلة حرب وشهدت البينة أنه ( ضرب به ضرب مثله ) فمذهب المدونة ، وهو المعتمد أنه يكفي في الخروج من الضمان شهادة البينة بأنها كانت معه في اللقاء ، وإن لم تشهد أنه ضرب بها ضرب مثلها خلافا المستعار إن كان آلة حرب ، وأتى بها مكسورة ، وإن كان غير آلة حرب كفأس ونحوه ، وأتى به مكسورا فلا بد في الخروج من الضمان من أن تشهد أنه ضرب به ضرب مثله ، وأما لو لسحنون ضمن فقد اشتمل كلامه على مسألتين إحداهما بطريق التنصيص ، وهي السيف ونحوه من آلة الحرب ، والثانية بطريق التضمين كالفأس ونحوه فقوله في كسر كسيف أي وما شابهه في مطلق الضرب به وقوله إن شهد له إلخ راجع لمسألة السيف وقوله ، أو ضرب إلخ راجع لما شابهه كالفأس واحترز بالكسر عن الثلم ، والحفاء ونحوهما فلا ضمان . شهدت أنه ضرب به حجرا ونحوه فانكسر