( وإلا ) بأن زاد ما تعطب به ولم تعطب تعيبت ، أو سلمت ، أو ما لا تعطب به وعطبت ، أو تعيبت ، أو سلمت ( فكراؤه ) أي الزائد فقط في الصور الخمس لكن في صورة التعييب يخير في الأكثر من الزائد وقيمة العيب وكلام المصنف في زيادة الحمل كما أشرنا له تبعا لشراحه ويبقى النظر فيما إذا زاد في المسافة ، ، والظاهر كما قالوا إن حكمها في ذلك حكم الإجارة فإن عطبت بالزيادة فيها ضمن قيمتها ، وكانت تعطب بمثلها أم لا ، وإن تعيبت فله الأكثر من كراء الزائد وقيمة العيب ، وإن سلمت فكراء الزائد .


