( فكالغاصب ) لأرض بنى بها ، أو غرس فالخيار للمعير بين أمره بهدمه وقلع شجره وتسوية الأرض كما كانت وبين دفع قيمته منقوضا بعد إسقاط أجرة من يهدمه ويسوي الأرض إذا كان المستعير لا يتولى ذلك بنفسه ، أو خدمه ، وإلا لم يعتبر إسقاط ما ذكر ويدفع له قيمته منقوضا بتمامها . ( وإن انقضت مدة البناء ، والغرس ) المشترطة ، أو المعتادة