( وإن زعم ) شخص ( أنه مرسل ) من زيد ( لاستعارة حلي ) مثلا له من بكر فدفع له بكر ما طلبه ( و ) زعم أنه ( تلف ) منه ( ضمنه مرسله ) ، وهو زيد ( إن صدقه ) على الإرسال ( وإلا ) يصدقه ( حلف ) أنه لم يرسله ( وبرئ ، ثم حلف الرسول ) لقد أرسلني ، وأنه تلف بلا تفريط مني ( وبرئ ) أيضا وضاع الحلي هدرا لكن الراجح أن الرسول يضمن ولا يحلف إلا لبينة بالإرسال فالضمان على المرسل ومفهوم زعم أنه تلف أنه لو ثبت التلف بلا تفريط وقد صدقه المرسل فلا ضمان على أحد لانتفائه في العارية حيث ثبت ومفهوم حلي أنه لو كانت العارية مما لا يضمن كدابة فلا ضمان على أحد إلا إذا تعدى .


