، وأشار بقوله ( كأن إلى أنه يضمن السماوي كانهدام الدار المغصوبة قبل سكناها ( أو قتل عبد ) مغصوب ( قصاصا ) إن جنى بعد الغصب ، أو لحرابته ، أو ارتداده ( أو مات ) الحيوان المغصوب عند الغاصب ، بل ولو لم يركب ( أو ركب ) الدابة [ ص: 444 ] المغصوبة فهلكت فيضمن القيمة يوم التعدي ولربها أخذها مذبوحة ( أو ذبح ) الشيء المغصوب ولو بسماوي ; لأنه بجحدها صار كالغاصب ( أو جحد ) مودع ( وديعة ) ، ثم أقر بها ، أو قامت عليه بينة ، ثم هلكت وبدئ بالغاصب فإن أعسر ، أو لم يقدر عليه فعلى الآكل بقدر أكله ، أو ما وهب له فإن أعسر اتبع أولهما يسرا ومن أخذ منه شيء فلا رجوع له على الآخر . أكل ) شخص طعاما مغصوبا ( بلا علم ) منه بأن الطعام مغصوب
وأما بعلم فهو ، والغاصب سواء ( أو ) فإن المكره بالكسر يضمن لكن يبدأ بالمباشر للتلف على المكره بالكسر وكذا من أغرى ظالما على مال لا يتبع المغري بالكسر إلا بعد تعذر الرجوع على المغرى بالفتح ; لأن المباشر يقدم على المتسبب ومفهوم على التلف أنه لو أكرهه على أن يأتيه بمال الغير فأتى له به فالضمان على كل منهما على السواء ( أو أكره غيره على التلف ضمن . حفر بئرا تعديا ) بأن حفرها في أرض غيره ، أو في طريق الناس فتردى فيها شيء
وأما بملكه بغير قصد ضرر فلا ضمان عليه ( وقدم عليه ) أي على الحافر لها في الضمان ( المردي ) أي تعلق به الضمان وحده ; لأنه المباشر ، والحافر متسبب ، والمباشر مقدم في الضمان ولا ضمان على الحافر ( إلا ) أن يحفرها ( لمعين ) فرداه [ ص: 445 ] فيها غيره ( فسيان ) الحافر ، والمردي في القصاص عليهما في الإنسان المكافئ وضمان غيره ( أو ضمن قيمته لربه ( أو ) فتح قيد عبد ) مثلا قيد ( لئلا يأبق ) فأبق فيضمنه ( إلا بمصاحبة ربه ) له حين الفتح فلا ضمان على الفاتح إذا لم يكن طيرا ، وإلا ضمن ; لأن الطير لا يمكن ترجيعه عادة ( أو ) فتح بابا مغلقا ( على غير عاقل ) فذهب ( المثلي ) معمول لقوله ضمن ( ولو بغلاء بمثله ) ورد بلو قول من قال إذا فتح ( حرزا ) فسال ما فيه إذا كان مائعا ، أو أخذ منه شيء إذا كان جامدا أخذ ربه قيمته يوم الغصب ( وصبر ) ربه إذا تعذر وجود المثل كفاكهة خرج أبانها ( لوجوده و ) صبر ( لبلده ) أي لبلد الغصب إن وجد الغاصب بغيره ( ولو صاحبه ) بأن كان المثلي المغصوب مع الغاصب في غير بلد الغصب ; لأن نقله فوت يوجب رد المثل لا رد العين وجاز دفع ثمن عن الطعام المثلي على المذهب ; لأن طعام الغصب يجري مجرى طعام القرض ويجب التعجيل لئلا يكون فسخ دين في دين ورد بلو قول غصبه يوم الغلاء فرخص بعد ذلك يخير ربه بين أخذه فيه ، أو في مكان الغصب ( ومنع ) الغاصب ( منه ) أي من التصرف فيه ( للتوثق ) برهن ، أو حميل خشية ضياع حق ربه ومثله المقوم حيث احتاج لكبير حمل [ ص: 446 ] ولم يأخذه ربه ، وإذا منع من التصرف للتوثق فتصرف فيه فتصرفه مردود فلا يجوز لمن وهب له منه شيء قبوله ولا الأكل منه مثلا وظاهره ولو فات عند الغاصب ولزمه القيمة وبه قال بعض ، وقال بعضهم يجوز حينئذ ورجح . أشهب
وحاصله أن الحرام لا يجوز قبوله ولا الأكل منه ولا السكنى فيه ما لم يفت عند الظالم وتتعين عليه القيمة ، وإلا جاز على الأرجح ومن اتقاه فقد استبرأ لدينه وعرضه .