( أو فلا يفوت فإن لم يعد فات ( أو خصاه ) أي نسي عبد ) ، أو جارية ( صنعة ) عند الغاصب ( ثم عاد ) لمعرفتها فإن نقص خير ربه بين أخذ قيمته ، وأخذه مع أرش لنقص ( أو خصى الغاصب العبد ( فلم ينقص ) عن ثمنه فلا ضمان على الجالس بخلاف من جلس على ثوب غيره في صلاة ) ، أو في مجلس يجوز فيه الجلوس معه فقام رب الثوب فانقطع فإنه يضمن ( أو وطئ على نعل غيره فمشى صاحبها فانقطع فلا ضمان على الدال ، والمعتمد الضمان ، بل جزم به دل لصا ) ، أو ظالما على شيء فأخذه ولم يحك فيه خلافا [ ص: 452 ] لكن عند تعذر الرجوع على اللص ونحوه ومثل الدلالة ما لو ابن رشد ( أو حبس شيئا عن ربه حتى أخذه لص ، أو ظالم فلا ضمان . أعاد ) الغاصب ( مصوغا ) بعد أن كسره ( على حاله )
( و ) إن أعاده ( على غيرها فقيمته ) على الغاصب وليس له أخذه لفواته ( ككسره ) فيلزمه القيمة لربه ، وهو الذي رجع إليه ابن القاسم بعد قوله يأخذه وقيمة الصياغة ورجع المرجوع عنه ويمكن تمشية المصنف عليه بجعله تشبيها في قوله لا إن هزلت أي فلا يضمن قيمته ، بل يأخذه أي مع قيمة الصياغة إن كانت مباحة إذ الصياغة المحرمة كالعدم ( أو أي قصد بغصبه لذات الانتفاع بها فقط كالركوب ، والسكنى ، واللبس مدة ، ثم يردها لربها ، وهو المسمى بالتعدي ( فتلفت الذات ) بسماوي فلا يضمن الذات ، وإنما يضمن قيمة المنفعة أي ما استولى عليه منها ; لأنها التي تعدى عليها ( ، أو ) غصب منفعة ) لذات من دابة ، أو دار ، أو غيرهما فلا يضمنه وسواء علم المالك أنه له أم لا ; لأن ربه باشر إتلافه ( أو غصب طعاما و ( أكله مالكه ضيافة ) ، أو بغير إذن الغاصب فلا ضمان على الغاصب في نقص القيمة [ ص: 453 ] بل يأخذها مالكها ولا شيء له إذ لا اعتبار بتغير السوق في هذا الباب بخلاف التعدي فإن لربها أن يلزم الغاصب قيمتها إن تغير سوقها يوم التعدي ( أو رجع بها ) أي بالدابة ( من سفر ولو بعد ) ولم تتغير في ذاتها فلا يضمن قيمة . نقصت ) السلعة المغصوبة أي قيمتها ( للسوق ) أي لتغيره من غير تغير في ذاتها
وأما الكراء فيضمنه خلافا للتتائي فلربها أخذها ولا شيء له على السارق ولو تغير سوقها . ( كسارق ) أي لدابة ولم تتغير في بدنها