الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وله ) أي للمالك ( في تعد كمستأجر ) ، أو مستعير استأجر دابة ، أو استعارها ليركبها ، أو يحمل عليها شيئا معلوما إلى مكان معلوم فتعدى وزاد في المسافة المشترطة زيادة أي يسيرة كالبريد ، واليوم ، أو زاد قدرا في المحمول يسيرا لا تعطب به عادة ( كراء الزائد إن سلمت ) بأن رجعت سالمة من عيب ( وإلا ) بأن لم تسلم ، أو كثر الزائد في المسافة عن بريد ، أو يوم ولو سلمت ( خير ) ربها ( فيه ) أي في أخذ كراء الزائد مع أخذها ( وفي ) أخذ ( قيمتها ) فقط ( وقيمته ) أي التعدي دون كراء الزائد وقوله وله كراء الزائد أي مع الكراء الأصلي في الاستئجار ومجردا في الاستعارة .

التالي السابق


( قوله وله في تعد إلخ ) حاصله أن من استأجر ، أو استعار دابة لحمل كذا ، أو يركبها لمكان كذا فتعدى وزاد في الحمل ، أو في المسافة المشترطة زيادة يسيرة كالبريد ، واليوم فإن رجعت سالمة لربها فليس لربها عليه إلا كراء الزائد مع الكراء الأول في الإجارة ، أو كراء الزائد فقط في العارية فإن لم تسلم الدابة ، بل عطبت ، أو تعيبت ، أو زاد كثيرا سواء عطبت ، أو سلمت خير المالك بين أن يضمنه قيمتها يوم التعدي ولا شيء له من كراء الزيادة ، أو يأخذ كراء الزائد فقط في العارية ، أو مع الكراء الأول في الإجارة ولا شيء له من القيمة ا هـ .

، وهذا الذي ذكره الشارح من أن زيادة الحمل كزيادة المسافة من غير تفرقة بينهما طريقة لعبد الحق وغير واحد من الشيوخ كما قال ابن عرفة وطريقة ابن يونس أن زيادة المسافة لا يفرق فيها بين ما تعطب به وما لا تعطب به فإن سلمت كان له كراء الزائد ، وإن لم تسلم خير بين كراء الزائد وقيمتها بخلاف زيادة الحمل فإنه يفرق فيها بين زيادة ما تعطب به وما لا تعطب به فإن زاد ما تعطب به فإن عطبت خير ربها بين قيمتها وكراء الزائد ، وإن تعيبت كان لربها الأكثر من كراء الزائد ، وأرش العيب ، وإن سلمت كان له كراء الزائد فقط ، وإن زاد ما لا تعطب به فليس لربها إلا كراء الزائد عطبت ، أو تعيبت ، أو سلمت ، والفرق بين زيادة المسافة وزيادة الحمل على هذا القول أن من زاد في المسافة فقد تعدى على كل الدابة ; لأن زيادة المسافة محض تعد فأشبه الغاصب لها والذي زاد في الحمل ليس متعديا تعديا محضا لمصاحبة تعديه للمأذون فيه وطريقة ابن يونس هذه هي التي اقتصر عليها شارحنا في العارية وحمل كلام المصنف عليها ، وقد حمل كلام المصنف هنا على طريقة عبد الحق وما كان ينبغي ذلك ( قوله بأن لم تسلم ) أي بأن عطبت ، أو تعيبت وقوله ، أو كثر الزائد في المسافة أي ، أو في الحمل لما علمت أنه لا فرق بين زيادة المسافة ، والحمل على الطريقة التي سلكها ( قوله خير ربه فيه ) أي في أخذ كراء الزائد مع أخذها أي ويأخذ أيضا أرش العيب إذا تعيبت في زائد المسافة ، أو الحمل .

وأما لو تعيبت في المأذون فيه فلا أرش كما أفاده بن ( قوله ، أو كثر الزائد في المسافة عن بريد ، أو يوم ولو سلمت ) ما ذكره من تخييره في زائد المسافة الكثيرة لا ينافي ما يأتي في الإجارة من أنها إذا سلمت ليس له إلا كراء الزائد لحمله على ما إذا كانت الزيادة يسيرة وما هنا في الكثيرة .




الخدمات العلمية