الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) خير المالك ( في بنائه ) أي بناء الغاصب عرصة ، أو في غرسه ( في أخذه ) أي البناء وكذا الغرس ( ودفع قيمة نقضه ) بضم النون بمعنى منقوضه أي قيمته منقوضا إن كان له قيمة بعد الهدم لا ما لا قيمة له كجص وجير وحمرة ( بعد سقوط ) أي إسقاط أجرة ( كلفة لم يتولها ) الغاصب بنفسه ، أو خدمه أي شأنه أنه لا يتولى الهدم وتسوية الأرض وردها لما كانت قبل الغصب فيقال كم يساوي نقض هذا البناء لو نقض ؟ فإذا قيل عشرة قيل وما أجرة من يتولى الهدم ، والتسوية فإذا قيل أربعة غرم المالك للغاصب ستة فإذا كان شأنه أن يتولى ذلك بنفسه ، أو خدمه غرم المالك له جميع العشرة وحذف المصنف الشق الآخر من شقي التخيير ، وهو أنه يأمره بهدمه ، أو قلعه إن كان شجرا وبتسوية أرضه للعلم به وسيأتي الكلام على الزرع في أول فصل الاستحقاق وللمالك أيضا محاسبة الغاصب بأجرة المثل مدة استيلائه على الأرض كما قدمه المصنف في قوله وغلة مستعمل وكراء أرض بنيت فتسقط من قيمة النقض أيضا ويرجع بالزائد ( و ) ضمن الغاصب ( منفعة البضع ) بالتفويت فعليه في وطء الحرة صداق مثلها ولو ثيبا وفي وطء الأمة ما نقصها ولو وخشا .

( و ) ضمن منفعة بدن ( الحر بالتفويت ) أي الاستيفاء ، وهو وطء البضع واستخدام الحر ولو عبر به كان أصوب ; لأن التفويت يشمل ما لو حبس المرأة حتى منعها التزويج ، أو الحمل من زوجها ، أو حبس الحر حتى فاته عمل من تجارة ونحوها مع أنه لا شيء عليه ، .

التالي السابق


( قوله في أخذه ودفع قيمة نقضه ) أي وليس له ترك الأرض للغاصب ، وأخذ قيمتها منه بخلاف العمود ، والأنقاض المغصوبة كما مر من أن لربها تركها للغاصب ، وأخذ قيمتها منه وله أن يأمره بهدم البناء ، وأخذها ( قوله إن كان له قيمة بعد الهدم ) أي كحجر وخشب ومسمار ( قوله لا ما لا قيمة له إلخ ) أي فإن المالك لا يدفع لذلك قيمة ، بل إذا أراد أخذ أرضه أخذ ما ذكر مجانا فلو قلع ذلك الغاصب فلا شيء عليه إن كان قبل الحكم به للمغصوب منه .

وأما إن قلعه بعد الحكم لزمه قيمته ، هذا هو النقل كما في بن خلافا لما في عبق ( قوله على الزرع ) أي على ما إذا غصب أرضا وزرعها وقدر المالك على الغاصب قبل أن يطيب الزرع ( قوله بأجرة المثل إلخ ) أي إن كان الغاصب قد استغل بعد البناء ، والغصب ، وإلا فلا أجرة عليه كما مر .

( قوله فتسقط من قيمة النقض ) أي فإن بقي من قيمة النقض بعد ذلك شيء أخذه الغاصب ، وإن لم تف قيمة النقض بالأجرة الماضية وأجرة إصلاح الأرض رجع المالك على الغاصب بالزائد كما قال الشارح ( قوله أي الاستيفاء ) أي فإن لم يستوف البضع بالوطء ولا استعمل الحر بالاستخدام ، بل عطل كلا عن الوطء ، والاستخدام فلا شيء عليه .




الخدمات العلمية