، ثم شبه في الضمان قوله فيلزمه ديته لأهله دية عمد وسواء تحقق موته [ ص: 455 ] أم لا قال ( كحر باعه ) الغاصب له مثلا ( وتعذر رجوعه ) الحطاب ويضرب ألف سوط ويحبس سنة فإن رجع المغصوب رجع بائعه بما غرمه ( و ) ضمن المتعدي ( منفعة غيرهما ) أي منفعة غير البضع ، والحر ( بالفوات ) ، وإن لم يستعمل ويستغل كالدار يغلقها ، والدابة يحبسها ، والعبد ونحوه لا يستعمله ، وهذا في التعدي على المنفعة فلا يخالف قوله فيما تقدم وغلة مستعمل ; لأنه في غصب الذات ( وهل يضمن شاكيه ) أي الغاصب ، وأحرى غيره ; لأن الفرض أنه ظلم في شكواه الغاصب ، والمدين ونحوهما ممن للشاكي عليه حق وجه كونه ظالما في شكواه مع أنه له حق على المشكو من غاصب ونحوه أنه مفروض فيمن له قدرة على الانتصاف من غريمه بدون شكواه ( لمغرم ) بكسر الراء المشددة أي شاكيه لظالم يتجاوز في ظلمه بأن يغرمه ما لا يجب عليه ( زائدا ) مفعول يضمن ( على قدره ) أجرة ( الرسول ) المعتاد على فرض أن الشاكي استأجر رسولا أرسله للغاصب ليحضره عند الظالم سواء وجد رسول بالفعل أم لا ( إن ظلم ) الشاكي في شكواه بأن كان له قدر على تخليص حقه بنفسه ، أو بحاكم لا يجوز فإن لم يظلم لم يغرم القدر الزائد على أجرة الرسول ، وإنما يغرم قدر أجرة الرسول فقط ; لأنها على الشاكي أصالة يرجع بها المشكو عليه سواء كان الشاكي ظالما أم لا فعلم أنه إن ظلم غرم الجميع وحينئذ فيتجه أن يقال ما الفرق بين هذا القول وبين ما بعده ، وهو قوله ( أو ) يضمن ( الجميع ) وجوابه أن الفرق يظهر باعتبار المفهوم ، وذلك أن مفهوم الأول أنه إن لم يظلم لا يضمن الزائد ، بل قدر أجرة الرسول فقط ومفهوم الثاني أنه إن لم يظلم لا يغرم شيئا ( أو لا ) يغرم الشاكي شيئا إن ظلم فأولى إن لم يظلم ، وإنما يلزم الظالم الإثم ، والأدب ( أقوال ) ثلاثة المشهور في المذهب الثالث ، والمفتى به بمصر الثاني ، وهو في شاك له حق مالي .
وأما إذا لم يكن له حق فإنه من أفراد قوله المتقدم ، أو دل لصا وتقدم أن الراجح تغريمه ; لأنه ظالم ولا حق له وبقي ما إذا كان له حق غير مالي بأن قذفه المشكو ، أو سبه ، أو ضربه كما يقع كثيرا في هذا الزمان الذي تعطلت فيه الأحكام الشرعية وكثر فيه تعدي الناس بعضهم على بعض وجور الأمراء ، والحكام فهل يضمن الشاكي قطعا ، أو تجري فيه الأقوال كما هو ظاهر كلامهم ( وملكه ) الغاصب ( إن اشتراه ) من ربه ، أو من وكيله ( ولو غاب ) المغصوب ببلد آخر إذ لا يشترط حضوره بالبلد ، وهذا صريح في ضعف القول بأنه يشترط في صحة بيع المغصوب لغاصبه رده لربه ، وهو أحد شقي التردد الذي قدمه بقوله ، وهل إن [ ص: 456 ] رد لربه مدة تردد ( أو غرم ) الغاصب ( قيمته ) لربه أي حكم الشرع عليه بغرمها لحصول مفوت مما مر فإنه يملكه ، وإن لم يغرمها بالفعل ومحل ملكه ( إن لم يموه ) الغاصب أي لم يكذب في دعواه التلف ، أو الضياع ، أو تغير ذاته فإن موه وتبين خلاف دعواه فإنه لا يملكه ويرجع عليه ربه بعين شيئه إن شاء ( و ) إن كذب في الصفة فقط بأن وصفه بصفة تقتضي نقص قيمته فظهر أنه أفضل مما قال ( رجع عليه ) المالك ( بفضلة أخفاها ) ولا ينتقض البيع فإذا لم يموه في الذات ولزمه القيمة ملكه ولو موه في الصفة ويرجع عليه بزائد ما أخفاه فقوله وملكه إن غرم القيمة إن لم يموه أي في الذات بأن لم يموه أصلا ، أو موه في الصفة فقط ومفهومه أنه إن موه في الذات لم يملكه ولربه أخذه كما تقدم .