أي في إتلافه عمدا كما لو أكل الطعام ، أو لبس الثوب حتى أبلاه ، أو قتل الحيوان ، أو ذبحه ، وأكله ، وهو حينئذ في مرتبة الغاصب في اتباع أيهما شاء بمثل المثلي وقيمة المقوم فإن اتبع الغاصب فالقيمة تعتبر يوم الاستيلاء كما تقدم ولا يرجع على المشتري ، وإن اتبع المشتري فالمعتبر يوم التعدي ورجع على الغاصب بثمنه ( لا ) يضمن المشتري غير العالم في ( سماوي و ) لا في ( غلة ) استغلها ; لأنه ذو شبهة بعدم علمه بالغصب ولا يرجع على الغاصب بها ; لأنه لم يستعمل فليس لربه رجوع في السماوي إلا على الغاصب ، وإن كان المشتري يضمن الثمن للبائع الغاصب ( وهل ) التلف ، أو التعييب ( الخطأ ) من المشتري الغير العالم ( كالعمد ) فيضمن للمالك قيمة المقوم ومثل المثلي ويكون غريما ثانيا للمالك ; لأن العمد ، والخطأ في أموال الناس سواء ، أو كالسماوي فلا رجوع لربه عليه ، وإنما يرجع على الغاصب ( تأويلان ووارثه وموهوبه ) أي الغاصب ( إن علما ) بالغصب ( كهو ) أي [ ص: 458 ] كالغاصب في الضمان فيتبع المستحق أيهما شاء ومثلهما المشتري إن علم ( وإلا ) يعلما بالغصب ( بدئ بالغاصب ) في الغرم فيرجع المالك على التركة في الموت وعلى الغاصب في الهبة بالقيمة ومثل المثلي ( ورجع ) المالك ( عليه ) أي على الغاصب المليء بدليل ما بعده ( بغلة موهوبه ) أي بالغلة التي استغلها موهوبه وليس للغاصب رجوع على موهوبه بشيء ، وإذا رجع على الغاصب بغلة موهوبه فأولى ما استغله هو ، ثم محل الرجوع بالغلة إذا كانت السلعة قائمة ، أو فاتت ولم يختر تضمينه القيمة إذ لا يجمع بين الغلة ، والقيمة ( فإن أعسر ) الغاصب ( فعلى الموهوب ) يرجع بما استغله دون ما استغله الغاصب قبله ، وأعسر فإن أعسر أيضا اتبع أولهما يسارا ومن غرم شيئا لا يرجع به على صاحبه في الصورتين ، ومحل الرجوع بالغلة إن كانت السلعة قائمة ، أو فاتت واختار أخذ الغلة فإن اختار تضمينه القيمة أخذها فقط ولا شيء له من الغلة إذ لا يجمع بينهما كما تقدم . ( وضمن مشتر ) من الغاصب ( لم يعلم ) بغصبه ( في عمد )