لا وارثه مطلقا كموهوبه إن أعسر الغاصب ولا من أحيا أرضا يظنها مواتا فلا غلة لهم ولذا قال ( والغلة لذي الشبهة ) من مشتر ومكتر من غاصب لم يعلما بغصبه أبو الحسن الغلة لا تكون لكل ذي شبهة ( أو المجهول ) حاله هل هو غاصب ، أو هل واهبه غاصب أم لا ( للحكم ) بالاستحقاق على من هي بيده ، ثم تكون للمستحق ، فاللام في للحكم للغاية ، ثم مثل لذي الشبهة بقوله ( كوارث ) من غير غاصب ، بل من ذي شبهة ، أو مجهول ، أو من مشتر من نحو غاصب .
وأما وارث الغاصب فلا غلة له اتفاقا ( وموهوب ) من غير غاصب ، أو منه إن أيسر الغاصب لا إن أعسر فلا غلة لموهوبه ( ومشتر منه ) أي من الغاصب ( إن لم يعلموا ) أي تحقق عدم علمهم ، أو جهل علمهم لحملهم على عدم العلم فالغلة لهم إلى يوم الحكم بها للمستحق فإن علموا فلا غلة لهم ، بل تكون للمستحق ( بخلاف ذي دين ) طرأ ( على وارث ) فلا غلة للوارث المطرو عليه ، بل يأخذ منه رب الدين الموروث وغلته أي أن الوارث [ ص: 465 ] إذا ورث عقارا كدار واستغله ، ثم طرأ دين على الميت فإن الوارث يرد الغلة حيث كان الدين يستوفيها فهو مخرج من قوله ، والغلة لذي الشبهة ولو قال بخلاف وارث طرأ عليه ذو دين كان أنسب ( كوارث طرأ على مثله ) فلا غلة للوارث ، والمراد أنه لا يختص بالغلة ، بل يقاسمه أخوه الطارئ فيها ولو قال طرأ عليه مثله كان ، أوضح ( إلا أن ينتفع ) المطرو عليه بنفسه من غير كراء كأن يسكن الدار ، أو يركب الدابة ، أو يزرع الأرض فلا رجوع عليه بشرط أن لا يكون عالما بالطارئ ، وأن يكون في نصيبه ما يكفيه [ ص: 466 ] وأن لا يكون الطارئ يحجب المطرو عليه ، وهذه الشروط تفهم من المصنف بالتأمل ، وأن يفوت الإبان فيما يعتبر فيه إبان .
( وإن ( قيل للمالك أعطه قيمته قائما ) منفردا من الأرض ( فإن أبى ) المالك ( فله ) أي الغارس ، أو الباني ( دفع قيمة الأرض ) بغير غرس وبناء ( فإن أبى فشريكان بالقيمة ) هذا بقيمة أرضه ، وهذا بقيمة غرسه ، أو بنائه ويعتبر التقويم ( يوم الحكم ) لا يوم الغرس ، والبناء ( إلا ) أن تكون الأرض ( المحبسة ) [ ص: 467 ] على معينين ، أو غيرهم تستحق بعد غرسها ، أو بنائها ( فالنقض ) بضم النون متعين لربه بأن يقال له اهدم بناءك وخذه ودع الأرض لمستحقيها إذ ليس ثم من يعطيه قيمته قائما إلا أن يكون في بقائه منفعة للوقف ورأى الناظر إبقاءه فله دفع قيمته منقوضا من ريع الوقف إن كان له ريع فإن لم يكن له ريع ودفعها من عنده كان متبرعا ولحق الغرس ، أو البناء بالوقف كما لو بنى ، أو غرس هو ، أو غيره بإذنه ولا يكون مملوكا له ولا لغيره ، اللهم إلا أن يتعطل الوقف بالمرة ولم يكن هناك ريع له يقيمه ولم يمكن إجارته بما يقيمه فأذن الناظر لمن يبني ، أو يغرس في مقابلة شيء يدفعه لجهة الوقف أولا بقصد إحياء الوقف على أن ما بناه ، أو غرسه يكون له ملكا ويدفع حكرا معلوما في نظير الأرض الموقوفة لمن يستحقه من مسجد ، أو آدمي فلعل هذا يجوز إن شاء الله تعالى ويسمى البناء ، والغرس حينئذ خلوا يملك ويباع ويورث ويوقف على ما أفتى به غرس ) ذو الشبهة ( أو بنى ) وقام عليه المستحق الناصر اللقاني وغير هذا ممنوع وقد تساهل الناس في هذا الزمان تساهلا كثيرا وخرجوا عن قانون الشريعة فاحذرهم ، والله الموفق للصواب .