( وإن بأن كان بغير إذن المكري فاستحقت ( فللمستحق ) على المتعدي بالهدم ( النقض ) إن وجد ( وقيمة ) نقض ( الهدم ) أي ما نقصه الهدم فيقال ما قيمة الدار مثلا قائمة ؟ فإن قيل عشرة قيل وما قيمة البقعة ، والأنقاض فإذا قيل خمسة رجع المستحق على المتعدي بخمسة بعد أخذ الأنقاض ، والبقعة فإن باع النقض هادمه كان عليه للطالب إن شاء الثمن الذي أخذه فيه ، أو قيمته ، وهذا إن فات عند المشتري ، وإلا فله نقض البيع ، وأخذ الأنقاض ، وإجازته ، وأخذ ثمنه مع ما نقصه الهدم وبالغ على أن للمستحق النقض وقيمة الهدم بقوله ( وإن أبرأه مكريه ) من الهدم قبل ظهور الاستحقاق وشبه في عدم نفع البراءة قوله هدم مكتر ) من ذي شبهة دارا مثلا ( تعديا ) ( كسارق عبد ) من شخص أبرأه المسروق منه ( ثم استحق )
العبد فللمستحق الرجوع على السارق ولا رجوع له على المبرئ ( بخلاف مستحق مدعي حرية ) استعمله إنسان فلمن استحقه برق الرجوع على من استعمله بأجرة استعماله ( إلا القليل ) كسقي دابة وشراء شيء تافه فلا رجوع له به ، وهذا مخرج من قوله ، أو غلتها فلو قدمه عنده كان أبين ولا يصح إخراجه مما قبله وظاهر المصنف سواء استعمله بأجرة أم لا ولو قبضها ، وأتلفها ، وهو قول عبد الحق ، والأظهر أنه إن أقبضها له لم يرجع المستحق عليه للشبهة .