الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وله ) أي للشفيع ( نقض وقف ) أحدثه المشتري ولو مسجدا ( كهبة وصدقة ) للشفيع نقضهما ، والأخذ بالشفعة ( والثمن ) الذي يأخذه المشتري من الشفيع ( لمعطاه ) أي لمعطى الشقص هبة ، أو صدقة ، وهو الموهوب له ، والمتصدق عليه لا للمشتري ( إن علم ) المشتري ( شفيعه ) أي أن له شفيعا ; لأنه إذا علم به كأنه دخل على هبة الثمن فإن لم يعلم أن له شفيعا فالثمن له دون معطاه ( لا إن ، وهب ) المشتري ( دارا ) اشتراها بتمامها ( فاستحق ) من الموهوب له ( نصفها ) مثلا بملك سابق على الهبة ، وأخذ المستحق النصف الثاني بالشفعة فإن ثمن النصف المأخوذ بالشفعة ليس للموهوب له ولا المتصدق عليه ، بل للواهب المشتري للدار ، وأما ثمن النصف المستحق الذي يرجع به المشتري على بائعه فهو للواهب بلا إشكال .

التالي السابق


( قوله وله نقض وقف أحدثه المشتري ) أي في الشقص ، وإذا نقضه ورد الثمن للمشتري فعلى المشتري به ما شاء ، و ; لأنه لما علم به دخل على أن الوقف يستمر لقيامه فيملكه المشتري بعد قيام الشفيع ، وهذا الثاني هو ما جزم به بن فانظره ( قوله شفيعه ) أي شفيع الشقص ( قوله أي أن له شفيعا ) أي ، وإن لم يعلم عينه ( قوله فإن لم يعلم إلخ ) إن قلت كيف يتصور أن يشتري شقصا ولا يعلم أن له شفيعا ؟ قلت يتصور ذلك فيما إذا اعتقد أن بائعه حصل بينه وبين شريكه قسمة ، وأنه باع ما حصل له بها ، أو اعتقد أن بائعه يملك النصف الآخر وكذا يتصور في مسألة المصنف الآتية في قوله لا إن ، وهب دارا فاستحق نصفها ( قوله المأخوذ بالشفعة ) أي الذي يدفعه المستحق ( قوله ولا المتصدق عليه ) أي ; لأن المشتري الواهب لم يعلم أن له شفيعا ، وهذه المسألة محترز العلم في المسألة السابقة كما هو عادة المصنف من عطف محترزات القيود عليها ويكون صرح بمفهوم الشرط لخفاء تصوره ( قوله بلا إشكال ) أي ; لأنه إذا لم يكن للموهوب ثمن النصف الذي هو ملك للواهب فأولى أن لا يكون له ثمن النصف الذي تبين أنه ليس ملكا للواهب .




الخدمات العلمية