( بالعدد ) أي على عدد الشركاء ممن طلب القسم أو أباه لا على قدر الأنصباء ; لأن تعب القسام في تمييز النصيب اليسير كتعبه في الكبير وكذا أجرة الكاتب والمقوم للعلة المذكورة ( وكره ) أخذه ( وأجره ) أي القاسم سواء كانوا أيتاما أو غيرهم ; لأنه ليس من مكارم الأخلاق ، وهذا إذا لم يكن له شيء في بيت المال على ذلك وإلا حرم عليه الأخذ [ ص: 501 ] ممن قسم لهم وكذا إذا كان الأخذ مطلقا قسم أو لم يقسم ( وقسم ) فعل ماض مبني للمفعول و ( العقار وغيره ) نائب الفاعل والمراد بغيره المقومات ( بالقيمة ) لا بالعدد ولا بالمساحة حيث اختلفت أجزاء المقسوم فإن اتفقت لم يحتج لتقويم بل يقسم مساحة . الأجرة ممن قسم لهم
وأما وقيل يجوز قسمه قرعة أيضا ولا وجه له ( وأفرد ) في قسمة القرعة ( كل نوع ) من عقار وحيوان وعرض احتمل القسم أم لا ، لكن الذي لا يحتمله يفرد ليباع أو يقابل به غيره في التقويم إن رضيا بذلك ، فمعنى أفرد أنه لا يضم لغيره في القسم فلا يجمع بين نوعين ولا بين صنفين متباعدين بل كل نوع على حدته قال ما يكال أو يوزن واتفقت صفته فإنه يقسم كيلا أو وزنا لا قرعة ابن رشد ولا مع الأرضين ولا الحوائط مع الأرضين بل يقسم كل شيء من ذلك على حدته كما أشار له : لا يجمع في القسمة بالسهم الدور مع الحوائط المصنف بقوله ( وجمع ) في القسمة ( دور وأقرحة ) الواو بمعنى أو إذ لا تجمع دور لأقرحة بل تجمع الدور على حدة والأقرحة بعضها لبعض على حدة والأقرحة جمع قراح بفتح القاف وتخفيف الراء أرض الزراعة أي أفدنة ( ولو بوصف ) مبالغة في مقدر أي إن عينت [ ص: 502 ] ولو كان تعيينها بالوصف رفعا للجهالة إنما هو في الدور والأقرحة الغائبة غيبة غير بعيدة من محل القسم بحيث يؤمن تغير ذاتها أو المزدوجين إذا ذهب إليها ، وهذا غير قوله وتقاربت كالميل إذ هو في جواز جمعها في القسم وهذا في جواز قسمها في حد ذاتها والتعيين بالوصف