( وأجره ) أي القاسم    ( بالعدد ) أي على عدد الشركاء ممن طلب القسم أو أباه لا على قدر الأنصباء ; لأن تعب القسام في تمييز النصيب اليسير كتعبه في الكبير وكذا أجرة الكاتب والمقوم للعلة المذكورة ( وكره ) أخذه الأجرة ممن قسم لهم  سواء كانوا أيتاما أو غيرهم ; لأنه ليس من مكارم الأخلاق ، وهذا إذا لم يكن له شيء في بيت المال على ذلك وإلا حرم عليه الأخذ  [ ص: 501 ] ممن قسم لهم وكذا إذا كان الأخذ مطلقا قسم أو لم يقسم ( وقسم ) فعل ماض مبني للمفعول و ( العقار وغيره ) نائب الفاعل والمراد بغيره المقومات ( بالقيمة ) لا بالعدد ولا بالمساحة حيث اختلفت أجزاء المقسوم فإن اتفقت لم يحتج لتقويم بل يقسم مساحة . 
وأما ما يكال أو يوزن واتفقت صفته فإنه يقسم كيلا أو وزنا لا قرعة  وقيل يجوز قسمه قرعة أيضا ولا وجه له ( وأفرد ) في قسمة القرعة ( كل نوع ) من عقار وحيوان وعرض احتمل القسم أم لا ، لكن الذي لا يحتمله يفرد ليباع أو يقابل به غيره في التقويم إن رضيا بذلك ، فمعنى أفرد أنه لا يضم لغيره في القسم فلا يجمع بين نوعين ولا بين صنفين متباعدين بل كل نوع على حدته قال  ابن رشد    : لا يجمع في القسمة بالسهم الدور مع الحوائط  ولا مع الأرضين ولا الحوائط مع الأرضين بل يقسم كل شيء من ذلك على حدته كما أشار له المصنف  بقوله ( وجمع ) في القسمة ( دور وأقرحة ) الواو بمعنى أو إذ لا تجمع دور لأقرحة بل تجمع الدور على حدة والأقرحة بعضها لبعض على حدة والأقرحة جمع قراح بفتح القاف وتخفيف الراء أرض الزراعة أي أفدنة ( ولو بوصف ) مبالغة في مقدر أي إن عينت  [ ص: 502 ] ولو كان تعيينها بالوصف رفعا للجهالة والتعيين بالوصف  إنما هو في الدور والأقرحة الغائبة غيبة غير بعيدة من محل القسم بحيث يؤمن تغير ذاتها أو المزدوجين إذا ذهب إليها ، وهذا غير قوله وتقاربت كالميل إذ هو في جواز جمعها في القسم وهذا في جواز قسمها في حد ذاتها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					