( و ) لا يجوز ( ثمر ) بالمثلثة أي قسمه على رءوس الشجر والمراد خاصة ، وهو البلح الصغير الذي لم يبد صلاحه بدليل الشرط الآتي ( أو زرع ) بأرضه قبل بدو صلاحه بالخرص أي التحري ( إن لم يجذاه ) أي لم يدخلا على الجذ بأن دخلا على التبقية أو سكتا ; لأن قسمه من البيع ، وهو يمنع بيعه منفردا بالتحري قبل بدو صلاحه على التبقية فإن دخلا على جذه عاجلا جاز . ثمر النخل
وأما إذا بدا صلاحه فالمنع بالأولى في قسمه بالخرص على أصوله ; لأنه ربوي الشك في التماثل كتحقيق التفاضل فلا يقسم إلا كيلا أو يباع ليقسم ثمنه ( كقسمه ) أي ما ذكر من الثمر والزرع ( بأصله ) أي مع أصله ، وهو الشجر وأرض الزرع فلا يجوز مطلقا دخلا على الجذاذ أو لا بدا صلاحه أو لا [ ص: 507 ] كثمر غير النخل منفردا لما فيه من بيع طعام وعرض بطعام وعرض فالتشبيه في مطلق المنع لا بقيد الشرط المتقدم وفاقا للشارح ( أو ) قسمه ( قتا أو ذرعا ) بقصبة ونحوها فلا يجوز بدا صلاحه أم لا للشك في التماثل المؤدي إلى المزابنة