( ولا يجمع ) أي لا يجوز من عصبة كثيرة رضوا أو لم يرضوا ، فإذا كان أولاد الميت مثلا ثلاثة لم يجز الجمع بين عاصبين ويفرد الثالث ، وإذا كانوا أربعة لم يجز الجمع بين اثنين أو ثلاثة وهكذا إلا أن يكون معهم صاحب فرض كزوجة أو أم أو بنت وهم إخوة لأب مثلا فإنه يجوز الجمع بينهما ابتداء برضاهم ثم يقرع بينهم وبين صاحب الفرض ثم إن شاءوا قسموا فيما بينهم ، وهذا هو مراده بقوله ( إلا برضاهم إلا مع كزوجة ) من كل ذي فرض ، الصواب حذف إلا الثانية أي إلا أن يكون الجمع بينهم برضاهم حال كونهم مع ذي فرض كزوجة ( فيجمعوا ) حقه فيجمعون بثبوت النون ( أولا ) أي ابتداء أي فيجوز جمعهم في أنفسهم ابتداء ثم إن شاءوا قسموا بعد أن يقرع بينهم وبين ذي السهم ، وشبه في مطلق الجمع مسألتين الأولى قوله ( كذي سهم ) أي فإنه كجمع في القسم مع ذي سهمه ، وإن لم يرض ، فمن مات عن زوجات وأخوات لأم وأخوات لغير أم فإن أهل كل ذي سهم يجمعون ولا يعتبر من أراد منهم عدمه ، فلو الجمع في قسمة القرعة ( بين عاصبين ) أو أكثر [ ص: 511 ] لم تجب لذلك ، والثانية قوله ( وورثه ) أي مع غيرهم فيجمعون في القسمة ابتداء ، وإن أبى أحدهم كما لو كانت طلبت إحدى الزوجات مثلا لتقسم نصيبها على حدة ابتداء فإنها تقسم نصفين نصف للشريك ونصف للورثة ثم إن شاءوا قسموا فيما بينهم فالواو في قوله وورثة بمعنى أو ; لأنها مسألة ثانية دار بين شريكين مات أحدهما عن ورثة