الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يجمع ) أي لا يجوز الجمع في قسمة القرعة ( بين عاصبين ) أو أكثر من عصبة كثيرة رضوا أو لم يرضوا ، فإذا كان أولاد الميت مثلا ثلاثة لم يجز الجمع بين عاصبين ويفرد الثالث ، وإذا كانوا أربعة لم يجز الجمع بين اثنين أو ثلاثة وهكذا إلا أن يكون معهم صاحب فرض كزوجة أو أم أو بنت وهم إخوة لأب مثلا فإنه يجوز الجمع بينهما ابتداء برضاهم ثم يقرع بينهم وبين صاحب الفرض ثم إن شاءوا قسموا فيما بينهم ، وهذا هو مراده بقوله ( إلا برضاهم إلا مع كزوجة ) من كل ذي فرض ، الصواب حذف إلا الثانية أي إلا أن يكون الجمع بينهم برضاهم حال كونهم مع ذي فرض كزوجة ( فيجمعوا ) حقه فيجمعون بثبوت النون ( أولا ) أي ابتداء أي فيجوز جمعهم في أنفسهم ابتداء ثم إن شاءوا قسموا بعد أن يقرع بينهم وبين ذي السهم ، وشبه في مطلق الجمع مسألتين الأولى قوله ( كذي سهم ) أي فإنه كجمع في القسم مع ذي سهمه ، وإن لم يرض ، فمن مات عن زوجات وأخوات لأم وأخوات لغير أم فإن أهل كل ذي سهم يجمعون ولا يعتبر من أراد منهم عدمه ، فلو طلبت إحدى الزوجات مثلا لتقسم نصيبها على حدة ابتداء [ ص: 511 ] لم تجب لذلك ، والثانية قوله ( وورثه ) أي مع غيرهم فيجمعون في القسمة ابتداء ، وإن أبى أحدهم كما لو كانت دار بين شريكين مات أحدهما عن ورثة فإنها تقسم نصفين نصف للشريك ونصف للورثة ثم إن شاءوا قسموا فيما بينهم فالواو في قوله وورثة بمعنى أو ; لأنها مسألة ثانية

التالي السابق


( قوله ولا يجمع بين عاصبين ) حاصله أن قسمة القرعة لا يجوز أن يجمع فيها بين عاصبين فأكثر سواء رضوا بالجمع أو لا ، فإذا كانت الورثة كلهم عصبة كأربعة أولاد فلا يجوز أن تجعل التركة قسمين كل قسم لعاصبين وتضرب بالقرعة إلا إذا كان مع العصبة صاحب فرض كزوجة أو أصحاب فروض فإنه يجوز جمع العصبة حينئذ إذا رضوا ، رضي أصحاب الفروض بجمعهم أم لا ، فلو ترك زوجة وثلاثة أولاد فإن التركة تجعل ثمانية أقسام وتجمع الأولاد الثلاثة ويكتب أسماؤهم في ورقة ويكتب اسم الزوجة في ورقة وترمى الورقتان فالقسم الذي جاءت عليه ورقة الزوجة لها وما بقي للأولاد فإن شاءوا قسموا بعد ذلك ، وإن شاءوا استمروا على الشركة ( قوله وهم ) أي العصبة ( قوله فإنه يجوز الجمع بينهم ) أي بين العصبة في السهم ( قوله ثم إن شاءوا قسموا ) أي ما يخصهم أي ، وإن شاءوا استمروا على الشركة ( قوله إلا برضاهم ) أي برضا العصبة رضي بقية الورثة أم لا ، هذا هو الصواب كما في بن ( قوله بثبوت النون ) أي فإسقاطها أما على اللغة القليلة التي تحذف نون الرفع لمجرد التخفيف نحو : كما تكونوا يولى عليكم ، وكقوله :

أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي

.

وأما إن هنا شرطا مقدرا ، وهو فإن رضوا يجمعوا وليس الشرط هنا مقدرا قبل الفاء ; لأن هذا الجواب لا تصحبه الفاء ( قوله في مطلق الجمع ) أي ; لأن الجمع في العصبة مع أصحاب الفروض برضاهم ، وأما الجمع بين ذوي السهام فهو جبري ولو كان معهم عاصب .

وحاصله أن أصحاب كل سهم يجمعون [ ص: 511 ] أولا في القسم ، وإن لم يرضوا ( قوله لم تجب لذلك ) أي كما حكى عليه ابن رشد الاتفاق ، وهو إن تعقبه ابن عرفة بما ذكره عياض من الخلاف لكن لا يخفى رجحانه من كلام عياض انظر بن




الخدمات العلمية