[ ص: 513 ] ( و ) لدفع الضرر ( إن نقصت حصة شريكه ) أي شريك الآبي ، وهو من أراد البيع إذا بيعت ( مفردة ) عن حصة الآخر إلا أن يلتزم لمن أراد البيع ما تنقصه حصته إذا بيعت مفردة فلا يجبر ، وهذا فيما لا ينقسم كما هو المتبادر من الشرط المذكور عقارا أو عرضا كعبد وسيف لا مثليا ولا فيما ينقسم لعدم الضرر إذ شأن ما ينقسم لا ينقص إذا بيع منفردا فإن فرض أنه ينقص كبعض الثياب وأحد المزدوجين أجبرا له الآخر ( لا ) إن كان المشترك ( كربع غلة ) أي دار اشتريت لأن تكرى وأدخلت الكاف الحمام والفرن والخان فلا يجبر الآبي على البيع لعدم نقص ما بيع مفردا عادة بل قد يرغب فيه أكثر من شراء الجميع ( أو اشترى ) مريد البيع ( بعضا ) أو وهب له البعض فالمراد ملك البعض مفردا فلا يجبر غيره على البيع معه ، والحاصل أن أجبر ( للبيع ) من أباه من الشركاء أجبر له الآخر بشروط أن يتخذ للسكنى ونحوها لا لغلة أو تجارة وأن يكون الشركاء ملكوه جملة ولم يلتزم الآبي ما نقص من حصة شريكه في بيعها مفردة مما ينوبها في بيع الجملة ، ولما ذكر القسمة ذكر ما يطرأ عليها والطارئ أحد أمور عشرة عيب أو استحقاق أو غريم على ورثة أو موصى له بعدد على ورثة أو غريم على وارث وعلى موصى له بالثلث أو موصى له بعدد على ورثة وعلى موصى له بالثلث أو غريم على مثله أو وارث على مثله أو موصى له على مثله أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث من طلب البيع فيما لا ينقسم
[ ص: 513 ]