الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 513 ] ( و ) أجبر ( للبيع ) من أباه من الشركاء لدفع الضرر ( إن نقصت حصة شريكه ) أي شريك الآبي ، وهو من أراد البيع إذا بيعت ( مفردة ) عن حصة الآخر إلا أن يلتزم لمن أراد البيع ما تنقصه حصته إذا بيعت مفردة فلا يجبر ، وهذا فيما لا ينقسم كما هو المتبادر من الشرط المذكور عقارا أو عرضا كعبد وسيف لا مثليا ولا فيما ينقسم لعدم الضرر إذ شأن ما ينقسم لا ينقص إذا بيع منفردا فإن فرض أنه ينقص كبعض الثياب وأحد المزدوجين أجبرا له الآخر ( لا ) إن كان المشترك ( كربع غلة ) أي دار اشتريت لأن تكرى وأدخلت الكاف الحمام والفرن والخان فلا يجبر الآبي على البيع لعدم نقص ما بيع مفردا عادة بل قد يرغب فيه أكثر من شراء الجميع ( أو اشترى ) مريد البيع ( بعضا ) أو وهب له البعض فالمراد ملك البعض مفردا فلا يجبر غيره على البيع معه ، والحاصل أن من طلب البيع فيما لا ينقسم أجبر له الآخر بشروط أن يتخذ للسكنى ونحوها لا لغلة أو تجارة وأن يكون الشركاء ملكوه جملة ولم يلتزم الآبي ما نقص من حصة شريكه في بيعها مفردة مما ينوبها في بيع الجملة ، ولما ذكر القسمة ذكر ما يطرأ عليها والطارئ أحد أمور عشرة عيب أو استحقاق أو غريم على ورثة أو موصى له بعدد على ورثة أو غريم على وارث وعلى موصى له بالثلث أو موصى له بعدد على ورثة وعلى موصى له بالثلث أو غريم على مثله أو وارث على مثله أو موصى له على مثله أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث

[ ص: 513 ]

التالي السابق


[ ص: 513 ] قوله وأجبر للبيع إلخ ) يعني أنه إذا اشترى اثنان دارا للسكنى أو للقنية أو ورثاها معا أو وهبت لهما أو تصدق بها عليهما ثم أراد أحدهما أن يبيع حصته وامتنع شريكه من بيع حصته أجبر شريكه على البيع معه إن نقصت حصة شريك ذلك الآبي ، وهو مريد البيع إذا بيعت مفردة عن حصة الآخر ( قوله فإن فرض أنه ينقص إلخ ) فيه نظر بل الصواب أن ما ينقسم لا يجبر فيه على البيع بحال إذ لو طلب القسم لجبر له الآخر انظر بن ( قوله لا كربع غلة ) أي أو اشترياه معا للتجارة




الخدمات العلمية