[ ص: 533 ] بل ( ولو ) أي ربح بأن اشتراه برأس المال أو دونه ; لأنه بمجرد قبضه المال تعلق له به حق فصار شريكا ( وإلا ) يعلم بالقرابة ( فبقيمته ) يعتق يوم الحكم ولو كانت أقل من قيمته يوم الشراء وقوله فبقيمته أي ما عدا حصة العامل من الربح منها فلا يغرمها فإذا كان ( لم يكن في المال ) الذي اشترى به العبد ( فضل ) غرم لرب المال مائة وخمسة وعشرين حيث كان الربح على المناصفة ومحل عتقه بالقيمة إن كان في المال فضل قبل الشراء وإلا لم يعتق منه شيء ويكون رقيقا لرب المال بخلاف حالة العلم فلا يراعى فيها الفضل ولذا أخر حالة عدم العلم عن المبالغة ( إن أيسر ) العامل ( فيهما ) أي في صورتي العلم وعدمه ( وإلا ) يكن موسرا فيهما ( بيع ) منه ( بما وجب ) على العامل مما تقدم لرب المال وعتق الباقي والذي وجب عليه لربه الأكثر من القيمة والثمن حال العلم والقيمة فقط حال عدم العلم بغير ربح العامل في الحالين رأس المال مائة اشترى بها قريبه غير عالم بالقرابة وكانت قيمته يوم الحكم مائة وخمسين أي اشتراه من مال القراض للعتق وأعتقه ، وهو موسر عتق عليه و ( غرم ثمنه ) الذي اشتراه به ( وربحه ) أي الربح الحاصل قبل الشراء . ( وإن أعتق ) العامل عبدا ( مشترى للعتق )
وأما الربح الحاصل في العبد فلا يغرمه على الأرجح ، وإن كان الظاهر من المصنف غرمه .
( و ) إن غرم لربه ( قيمته يومئذ ) أي [ ص: 534 ] يوم العتق وقيل يوم الشراء ( إلا ربحه ) وفي نسخة لا ربحه ، وهي أصوب ، وأما نسخة وربحه بالإثبات فخطأ أي حصة العامل من الربح الحاصل في العبد فلا يغرمها اشتراه ( للقراض ) فأعتقه ، وهو موسر ( بيع منه بما ) يجب ( لربه ) ، وهو الثمن وربحه في الأولى وقيمته فقط في الثانية وعتق على العامل ما بقي إن بقي شيء ( فإن أعسر ) العامل في حالتي شرائه للعتق والقراض ثم أعتقه