( و ) بشرطين ( إن ادعى مشبها ) أشبه ربه أم لا ( والمال ) أي والحال أن المال الذي يدعيه الصادق ذلك بجميع المال أو ربحه أو خصوص الحصة التي يدعيها ( بيده ) أي العامل ولو حكما كما أشار له بقوله ( أو وديعة ) عند أجنبي بل ( وإن لربه ) أي عند ربه فاللام بمعنى عند أي وأقر ربه بأنه عنده وديعة ، وأما إن خالفه فينبغي أن يكون القول قول رب المال وقوله إن ادعى مشبها والمال بيده راجع لمسألة الإنفاق وما بعدها . القول للعامل بيمينه ( في ) قدر ( جزء الربح ) إذا تنازعا بعد العمل
ولما ذكر ما يقبل فيه قول العامل ذكر مسائل يقبل فيها قول رب المال فقال .
( و ) القول ( لربه ) بيمينه ( إن ) ولم يشبه العامل فإن لم يشبه ربه أيضا فقراض المثل كما قدمه ( ادعى ) في قدر جزء الربح ( الشبه فقط ) فالقول لربه بيمينه ; لأن الأصل تصديق المالك في كيفية خروج ماله من يده ( أو ) ( أو قال ) رب المال ( قرض في ) قول العامل ( قراض أو وديعة ) الذي يحصل به لزوم لكل فالقول لربه بلا يمين ( مطلقا ) أشبه أم لا لقدرته على رد ماله تنازعا ( في ) قدر ( جزء قبل العمل ) ( ضمنه العامل إن عمل ) وتلف لدعواه أنه أذن له في تحريكه قراضا والأصل عدمه ومفهوم الشرط عدم الضمان إن ضاع قبل العمل لاتفاقهما على أنه كان أمانة ولما ذكر ما يصدق فيه العامل وما يصدق فيه ربه ذكر ما هو أعم بقوله . ( وإن قال ) ربه هو ( وديعة ) عندك وقال العامل قراض
( و ) القول ( لمدعي الصحة ) دون مدعي الفساد وظاهره [ ص: 538 ] ولو غلب الفساد ، وهو المشهور ; لأنها الأصل كما لو فالقول للعامل وفي عكسه القول لرب المال قال رب المال عقدنا على نصف الربح ومائة تخصني وقال العامل بل على نصف الربح فقط