الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ودخل ) لزوما في عقد المساقاة ( شجر تبع زرعا ) بأن ساقاه على زرع وفيه شجر هو تابع للزرع بأن تكون قيمته الثلث فدون كأن يقال ما قيمة الثمر على المعتاد بعد إسقاط كلفته فإذا قيل مائة قيل وما قيمة الزرع فإذا قيل مائتان علم أن الشجر تبع فيدخل في عقد المساقاة لزوما ويكون بينها على ما دخلا عليه من الجزء ولا يجوز إلغاؤه للعامل ولا لربه وعكسه كذلك أي يدخل زرع تبع شجرا ( وجاز زرع وشجر ) أي مساقاتهما معا بعقد واحد إذا كان أحدهما تبعا للآخر بل ( ، وإن ) كان أحدهما ( غير تبع ) بأن تساويا أو تقاربا لكن إن كان أحدهما تابعا اعتبر شروط المتبوع وإلا اعتبر شروط كل .

( و ) جاز ( حوائط ) أي مساقاتها بعقد واحد ( وإن اختلفت ) تلك الحوائط في الأنواع بأن كان بعضها نخلا وبعضها رمانا وبعضها عنبا ( بجزء ) متفق في الجميع وكان الأوضح أن يقول إن اتفق الجزء فإن اختلف لم يجز ( إلا ) أن يكون مساقاتها ( في صفقات ) متعددة فيجوز اختلاف الجزء فالاستثناء من مفهوم قوله بجزء

التالي السابق


( قوله ودخل شجر ) يعني أن المساقاة إذا وقعت قصدا على زرع وفيه شجر يسير تبع فإن ذلك الشجر يدخل في عقد المساقاة على الزرع لزوما ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا لرب الأرض ; لأن السنة إنما وردت بإلغاء البياض لا بإلغاء الشجر ولا يعتبر في مسألة المصنف شروط التابع بأن يقال لا بد أن يكون ذلك الشجر بلغ حد الإثمار وأن لا يحل بيع ثمره إن كان موجودا وأن يكون ذلك الشجر لا يخلف وكذا في عكسها فلا يقال لا بد أن يعجز ربه عن العمل فيه وأن يبرز وأن يخاف موته وأن لا يبدو صلاحه وأن يكون مما لا يخلف وإنما يعتبر فيهما شروط المتبوع ( قوله بأن تكون قيمته ) أي قيمة ثمره الثلث فدون أي بالنسبة لمجموع قيمته وقيمة المتبوع وهو الزرع .

وأما لو كانت قيمة ثمر الشجر أكثر من ذلك فلا يدخل في المساقاة على الزرع ( قوله كأن يقال إلخ ) ما ذكره من المثال يقتضي أنه إنما يعتبر سقوط الكلفة في قيمة الثمرة دون الزرع وهو ظاهر كلام التبصرة واعتبر ذلك الشيخ أحمد الزرقاني فيهما معا .

( قوله فيدخل في عقد المساقاة ) أي على الزرع ( قوله أي مساقاتهما معا ) أشار بذلك إلى أن المساقاة في هذه المسألة وقع عقدها على كل من الأمرين سواء كان أحدهما تابعا أو لا .

وأما التي قبلها فإنما تعلقت بأحد الأمرين ودخل الآخر تبعا فلا تكرار ( قوله ، وإن كان أحدهما ) مراده الأحد الشائع ( وقوله غير تبع ) أي للآخر ( قوله اعتبر شروط المتبوع ) أي .

وأما اتفاق الجزء فلا بد منه في جميع الصور ( قوله بعقد واحد ) أي أو عقود والعامل في الجميع واحد أو متعدد وكذا رب الحوائط إما واحد أو متعدد ( قوله ، وإن اختلفت ) أي هذا إذا اتفقت تلك الحوائط في الأنواع بل ، وإن اختلفت ( قوله فالاستثناء من مفهوم قوله بجزء ) أي فكأنه قال لا بجزأين إلا في صفات والاستثناء متصل ; لأن قوله وحوائط ، وإن اختلفت شامل لما إذا كان العقد صفقة واحدة أو صفقات أخرج من ذلك ما إذا كان صفقات




الخدمات العلمية