( و ) جاز ; لأنه من جملة تصرفه له ، وهو محمول على النظر ( و ) ( مساقاة وصي ) حائط محجوره ، وهو معنى قوله ( بلا حجر ) ولا فسخ لغرمائه بخلاف ما لو أكرى أو ساقى بعد قيامهم فلهم الفسخ كما تقدم . مساقاة ( مدين ) حائطه قبل قيام غرمائه عليه
( و ) جاز ( لم يعصر حصته خمرا ) وإلا لم يجز لما فيه من إعانتهم على المعصية ( لا مشاركة ربه ) أي الحائط في المساقاة فلا تجوز أي لمسلم ( دفعه ) أي حائطه ( لذمي ) يعمل فيه مساقاة ; لأنه على خلاف ما جاءت به السنة ( أو ) لا يجوز لرب الحائط أن يشارك عاملا في مساقاة حائطه على أن له جزءا معلوما من الثمرة سنين سماها له أو أطلق ثم يكون الغرس ملكا لرب الأرض كما في النص فلا يجوز فإن نزل فسخت المغارسة ما لم يثمر الشجر أو أثمر ولم يعمل وللعامل أجرة مثله وقيمة ما أنفقه وقيمة الأشجار يوم غرسها فإن أثمر الشجر وعمل لم تنفسخ المساقاة وكان له مساقاة مثله . ( إعطاء أرض ) لرجل [ ص: 547 ] ( ليغرس ) فيها شجرا من عنده ( فإذا بلغت ) حد الإثمار مثلا ( كانت ) الحائط بيده ( مساقاة )
وأما لو دخلا على أن الأرض والشجر بينهما جاز إن عين ما يغرس في الأرض وكانت مغارسة وإلا فلا فإن عثر عليهما قبل العمل فسخت وبعده مضت وعلى رب الأرض نصف قيمة الغرس يوم الغرس و على الغارس قيمة نصف الأرض براحا وكان الحائط بينهما على ما شرطا ( أو ) ( خمس سنين ) أو أقل أو أكثر ( وهي ) أي والحال أن الأشجار ( تبلغ أثناءها ) أي أثناء الخمس سنين أي أثناء المدة فلا يجوز فمدار المنع على إعطائه شجرا لم يبلغ حد الإطعام في عامه مدة كخمس سنين مثلا وهي تبلغ بعد عامين مثلا من تلك المدة فهذا مفهوم قوله سابقا ذي ثمر إذ معناه بلغ حد الإثمار كما تقدم وقوله لم تبلغ معموله محذوف أي حد الإطعام وخمس سنين معمول مساقاة المقدر ولا مفهوم لخمس كما تقدم فإن عثر على ذلك قبل بلوغها الإطعام فسخ وكان للعامل أجر مثله ونفقته ، وإن عثر على ذلك بعد بلوغ الإطعام أي وعمل لم تنفسخ في بقية المدة وكان للعامل في بقية مدة المساقاة مساقاة مثله وفيما مضى أجرة مثله إعطاء ( شجر لم يبلغ ) حد الإطعام في عام العقد فيساقيه عليه