المسألة الخامسة : قال رحمه الله : الشافعي : لم [ ص: 76 ] يضمن الدال الجزاء ، وقال المحرم إذا دل غيره على صيد ، فقتله المدلول عليه رحمه الله : يضمن . حجة أبو حنيفة أن وجوب الجزاء معلق بالقتل في هذه الآية والدلالة ليست بقتل ، فوجب أن لا يجب الضمان ، ولأنه بدل المتلف فلا يجب بالدلالة ككفارة القتل والدية ، وكالدلالة على مال المسلم . حجة الشافعي رحمه الله أنه سئل أبي حنيفة عمر عن هذه المسألة فشاور فأجمعا على أن عليه الجزاء ، وعن عبد الرحمن بن عوف أنه أوجب الجزاء على الدال ، أجاب ابن عباس رحمه الله بأن نص القرآن خير من أثر بعض الصحابة . الشافعي