المسألة السادسة : قال رحمه الله : إن الشافعي ، فعليه عشر قيمة الشاة ، وقال جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر داود : لا يضمن البتة سوى القتل ، وقال المزني : عليه شاة . حجة داود أن الآية دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل ، فإذا لم يوجد القتل وجب أن لا يجب الجزاء البتة ، وجوابه أن المعلق على القتل ، وجوب مثل المقتول ، وعندنا أن هذا لا يجب عند عدم القتل ، فسقط قوله .