الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح إجارة حلي بأجرة من غير جنسه وكذا ) بأجرة ( من جنسه ; ) ; لأنه عين ينتفع بها منفعة مقصودة مع بقائها ، فجازت إجارته كالأراضي ( مع الكراهة ) أي يكره إجارة الحلي بنقد من جنسه ، خروجا من خلاف من قال : لا تصح ; لأنها تحتك بالاستعمال فيذهب منه جزء وإن كانت يسيرة ليحصل الأجر في مقابلتها ومقابلة الانتفاع بها فيفضي إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر ، ورد بأن الأجرة في مقابلة الانتفاع ، لا في مقابلة الذاهب وإلا لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخر ; لإفضائه إلى التفرق قبل القبض .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية