الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن انقضت المدة وبها ) أي المرأة ( عذر يمنع الوطء ) كحيض أو إحرام ( لم تملك طلب الفيئة ولا المطالبة بالطلاق ) لأن الوطء ممتنع من جهتها ولا المطالبة مع الاستحقاق وهي لا تستحق في هذه الأحوال ( وتتأخر المطالبة ) بالوطء أو الطلاق ( إلى حين زواله ) أي العذر إن لم يكن قاطعا لمدة الحيض أو كان العذر حدث بعد انقضاء المدة ( وإن كان العذر به ) أي المولي ( وهو ) أي العذر ( مما يعجز به عن الوطء من مرض أو حبس يعذر فيه ) بأن كان ظلما أو على دين لا يمكنه أداؤه ( أو غيره ) أي الحبس كالإحرام ( لزمه أن يفيء بلسانه في الحال فيقول متى قدرت جامعتك ) هذا قول ابن مسعود وجمع لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بما أتى من الاعتذار والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر بدليل إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة ولا يحتاج أن يقول ندمت لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المقام على [ ص: 365 ] اليمين ( وإن كان محبوسا بحق يمكنه أداؤه طولب بالفيئة لأنه قادر عليها بأداء ما عليه ) من الدين فلا عذر له ( فإن لم يفعل ) أي يؤد ما عليه مع قدرته عليه ليفيء ( أمر بالطلاق ) كغير المحبوس ( وإن كان عاجزا عن أدائه ) أي أداء ما حبس عليه ( أو ) كان حبس ظلما أمر أن يأتي ( بفيئة المعذور ) فيقول متى قدرت جامعتك كما سبق ( ومتى زال عذره ) أي عذر المولي من حبس أو غيره ( وقدر على الفيئة وطولب بها لزمه ) أن يفيء ( إن حل الوطء ) بأن لم يكن لها مانع من نحو حيض لأنه أخر حقها لعجزه عنه فإذا قدر عليه لزمه أن يوفيها كالدين على المعسر إذا قدر عليه ( فإن لم يفعل ) أي يطأ ( أمر بالطلاق ) كما لو لم يكن فاء بلسانه لأن الفيئة باللسان مجرد وعد وحقها الأصلي باق ولا مانع من فعله .

                                                                                                                      ( وإن كان ) المولي ( غائبا لا يمكنه القدوم لخوف ) بالطريق ( أو نحوه فاء فيئة المعذور ) لأنه معذور فيقول متى قدرت جامعتها ( وإن أمكنها القدوم فلها أن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو حملها إليه ) ليوفيها حقها من الفيئة ( أو ) يطالبه ( بالطلاق ) إن لم يفعل لأنه غير معذور إذن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية