الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وعلى هذا المعنى ) السابق ( حساب النفقات ) يعني أن ترتيب النفقات على ترتيب الميراث ، فكما أن للجدة السدس من الميراث كذلك عليها السدس من النفقة ، ولو اجتمع بنت وأخت لغير أم أو بنت وأخ أو ثلاث أخوات متفرقات فالنفقة بينهم على قدر الميراث في ذلك سواء كان ردا أو عولا أو لا ، ولو اجتمع أم أم وأم أب فهما سواء في النفقة لاستوائهما في الميراث ( إلا أن يكون له ) أي المنفق عليه ( أب فينفرد بالنفقة ) بالمعروف ( وأم أم وأبو أم الكل على أم الأم ) لأنها وارثة بخلاف أبي الأم .

                                                                                                                      ( ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ) أما الابن فلعسرته ، وأما الأخ فلعدم ميراثه ( ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة على الجدة ) الموسرة وإن كانت محجوبة لقوة القرابة ( وكذا أب فقير وجد موسر ) النفقة على الجد [ ص: 483 ] ( وأبوان وجد والأب معسر على الأم ) الموسرة ( ثلث النفقة ) لأنها ترث الثلث ( والباقي على الجد ) لأنه يرثه كذلك لولا الأب ( وإن كان معهم زوجة فكذلك ) لأنه لا مدخل لها في وجوب النفقة بل نفقتها تابعة لنفقته ( وأبوان وأخوان وجد والأب معسر فلا شيء على الأخوين لأنهما محجوبان وليسا من عمودي النسب ويكون على الأم الثلث ) من النفقة قياس القاعدة السابقة السدس فقط كالإرث لحجب الأخوين لها عن الثلث ، وإن كانا محجوبين بالأب ( والباقي على الجد ) كما لو لم يكن أخوان .

                                                                                                                      ( وإن لم يكن في المسألة جد فالنفقة كلها على الأم ) وحدها دون الأب لعسرته ودون الإخوة لحجبهم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية