الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن باع أمته أو وهبها ونحوه ) بأن صالح بها أو أصدقها أو خالع عليها ( ثم عادت إليه بفسخ ) لخيار أو عيب أو إقالة ( أو غيره ) أي غير الفسخ كما لو عادت إليه ببيع أو هبة ونحوها ( حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل القبض ) لأنه تجديد ملك ، سواء كان المشتري لها ونحوه رجلا أو امرأة ( إن [ ص: 438 ] افترقا ) أي البائع والمشتري أو نحوهما ( وإلا ) أي وإن لم يفترقا ( فلا يجب ) الاستبراء ( وتقدم في الإقالة ) وهذا وجه ، وتقدم هناك ما فيه ، قال في شرح المنتهى ، " ولو قبل تفرقهما عن المجلس على الأصح يعني يجب الاستبراء ( ويكفي استبراء زمن خيار المشتري ) لانتقال الملك إليه بمجرد البيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية