قال ( و ) لرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ( ذات محارمه ) على هذه الرواية يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين ( وهن من تحرم عليه على التأبيد بنسب ) كأخته وعمته وخالته ( أو سبب مباح ) كأخته من رضاع وأم زوجته وربيبة دخل بأمها وحليلة أب أو ابن ( لحرمتها ) احترازا عن الملاعنة لأن تحريمها تغليظ عليه ( إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 12 ] فلا ) يباح النظر إليهن من غير المذكورين في قوله تعالى : { القاضي لا جناح عليهن في آبائهن } الآية لقوله تعالى { : وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } ( وتقدم ) ذلك ( في الحج ) مفصلا .