[ ص: 13 ] على ما تقدم في ستر العورة . ( وينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة ) لا تشتهى ( وقبيحة ) ومريضة لا يرجى برؤها ( إلى غير عورة صلاة )
وقال في الكافي يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا لقول الله تعالى : { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } الآية قال استثناهن الله من قوله تعالى : { ابن عباس وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتها فأشبهت ذوات المحارم وتبعه الشارح .