( ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه  حتى ذلك فرجها وباطنه ) لأنه موضع حاجة وظاهره ولو ذميا قاله في المبدع ومثله المغني ( وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج ) لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما   } متفق عليه . 
( ويستر منها ما عدا موضع الحاجة ) لأنها على الأصل في التحريم ( ومثله ) أي الطبيب ( من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما  وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته  نصا ) وظاهره ولو ذميا وكذا لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ  لأنه صلى الله عليه وسلم { لما حكم  سعدا  في بني قريظة  كان يكشف عن مؤتزرهم   } وعن  عثمان   [ ص: 14 ] أنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					