ويستحب [ ص: 21 ] أن يكون عبد الله ( بن مسعود ) رضي الله عنه ( يخطبها العاقد ) أو غيره من الحاضرين ( قبل الإيجاب والقبول ) . العقد ( بعد خطبة )
وقال وإن الشيخ عبد القادر جاز قال في الإنصاف ينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد ( وكان ) الإمام ( أخر الخطبة عن العقد إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم ) وهذا منه على طريق المبالغة في استحبابها ( وليست واجبة ) لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم { أحمد } متفق عليه ولم يذكر خطبة وروى زوجنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن أبو داود بإسناده عن { بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد } ولأنه عقد معاوضة فلم تجب فيه خطبة كالبيع . رجل من
( وهي ) أن خطبة قال { ابن مسعود } ( إن الحمد لله ) بكسر الهمزة على الاستئناف وفتحها على أنها متعلقة بقوله ( نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات ) ففسرها ( { سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } { اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } الآية ) رواه الترمذي وصححه واقتصر في المقنع والمنتهى على خطبة قال في الإنصاف وهو المذهب وعليه الأصحاب زاد في عيون المسائل ( وبعد فإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا { ابن مسعود وأنكحوا الأيامى منكم } الآية ) قال ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضا ( ويجزئ عن ذلك أن الشيخ عبد القادر ) لما روي عن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعي ليزوج قال : " الحمد لله وصلى الله على سيدنا ابن عمر محمد إن فلانا يخطب إليكم فلانة فإن أنكحتموه فالحمد [ ص: 22 ] لله وإن رددتموه فسبحان الله " .
( والمستحب خطبة واحدة ) لما تقدم ( لا ) خطبتان ( اثنتان إحداهما ) من العاقد والأخرى ( من الزوج قبل قبوله ) لأن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة وهو أولى ما اتبع .