ثم أشار إلى المحظورات بقوله ( ومنع صلى الله عليه وسلم من ) لحديث { الرمز بالعين والإشارة بها } رواه ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين أبو داود وصححه على شرط الحاكم وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب وقتل على خلاف ما هو الظاهر ، وسمي خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه ، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور . مسلم