لأنه المعصوم الصادق الصدوق انتهى . ( ولو ادعى عليه ) بشيء ( أو ادعى ) على غيره ( بحق كان القول قوله ) صلى الله عليه وسلم ( بغير يمين )
( وظاهر كلامهم ) أي الأصحاب ، كما أشار إليه في الفروع ( أنه في وجوب القسم ) بين الزوجات ( والتسوية بين الزوجات كغيره ) قال في الفروع وذكره في المحرر والفنون والفصول انتهى لقوله { } رواه اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك وغيره وصححه ابن حبان على شرط الحاكم قال مسلم الترمذي : وروي مرسلا وهو أصح ( وظاهر كلام ابن الجوزي أنه ) أي القسم ( غير واجب ) عليه .
وقال الشيخ تقي الدين في المستوعب : أبيح له ترك القسم قسم الابتداء أو قسم الانتهاء ، قاله أبو بكر في الجامع . والقاضي