( ويصح ( بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه ) العاقد معه ( و ) يفهمها ( الشهود ) لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته كبيعه وطلاقه ( أو كتابة ) أي ويصح إيجابه وقبوله من أخرس بكتابة ، لأنها أولى من الإشارة لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار و ( لا ) يصح النكاح ( من القادر على النطق ) بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها ( ولا ) يصح إيجاب النكاح ولا قبوله ( من أخرس لا تفهم إشارته ) كسائر تصرفاته القولية ، لعدم الصيغة . إيجاب أخرس وقبوله ) النكاح