الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح إيجاب أخرس وقبوله ) النكاح ( بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه ) العاقد معه ( و ) يفهمها ( الشهود ) لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته كبيعه وطلاقه ( أو كتابة ) أي ويصح إيجابه وقبوله من أخرس بكتابة ، لأنها أولى من الإشارة لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار و ( لا ) يصح النكاح ( من القادر على النطق ) بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها ( ولا ) يصح إيجاب النكاح ولا قبوله ( من أخرس لا تفهم إشارته ) كسائر تصرفاته القولية ، لعدم الصيغة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية