( ولو قال الولي للمتزوج : زوجتك ) موليتي ( فلانة بفتح التاء ) من زوجتك ( عجزا ) عن ضمها ( أو جهلا باللغة العربية  صح ) النكاح و ( لا ) يصح إن كان ذلك ( من عارف ) بالعربية  [ ص: 40 ] قادر على إصلاحه قال في شرح المنتهى : هذا هو الظاهر وأفتى  الموفق  أنه يصح مطلقا وتوقف في المسألة ناصح الإسلام ابن أبي الفهم  من أصحابنا وأطلق القولين في المنتهى ومثله لو قال الزوج : قبلت بفتح التاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					